الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
السراج الوهاج للمعتمر والحاج
48016 مشاهدة
تنبيه مهم

هناك شيء يحتاج إلى التنبيه عليه، نذكره على وجه الاختصار، ألا وهو أن أولئك الذين يسمون أنفسهم مطوّفين يأخذون الحجاج الوافدين فيأخذ أحدهم ألفا أو ألفي حاج، ثم يتولى الحج بهم ولكنه يترك كثيرا من المستحبات أو من المؤكدات، حرصا على التخفيف على نفسه لمعرفته بجهلهم فمن ذلك:
أنه يحملهم في اليوم الثامن من منازلهم في مكة ويذهب بهم إلى عرفة فيترك فضيلة من الفضائل وهي الإقامة بمنى في اليوم الثامن وفي الليلة التاسعة وهي سنة مؤكدة فعلها النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- وصحابته رضي الله عنهم، فكانوا في اليوم الثامن كلهم في منى .
ومن ذلك : أن كثيرا من المطوّفين لا ينزلون بحجاجهم إلا نزولا خفيفا في مزدلفة وقد ذهب البعض إلى أن المبيت بمزدلفة ركن، والصحيح أنه واجب من الواجبات إلى ما بعد منتصف الليل، لذلك ينبغي أن يؤخذ على أيديهم، و أن ينبهوا الحجاج إذا انصرفوا من عرفة أن يمروا على مزدلفة وينزلوا فيها، قال الله تعالى: فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ (سورة البقرة ، الآية:198) .
والمشعر الحرام هو مزدلفة أمر الله بالذكر في تلك البقعة، فينزل الحجاج بها ويبيتون، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قد بات فيها، ولم ينصرف إلا بعد ما أسفر الفجر، وقبل أن تطلع الشمس ، وإن كان قد رخص للظُّعُن والضعفة أن ينصرفوا آخر الليل بعد ما يغيب القمر، فهذا هو الأصل والسنة، وكثير من الناس تساهلوا في مثل هذا المبيت، فصاروا يأتون في الساعة الحادية عشرة، وربما التاسعة، ثم يواصلون سيرهم إلى منى ولا ينزلون.
ومن ذلك أيضا أنهم اتخذوا عادة يعتقدونها من السنة، وهو اعتقاد أن أخذ الحصيات لا تكون إلا من مزدلفة ! فتجدهم ساعة ما ينزلون يلتقطون تلك الحصيات، ثم بعد ذلك يركبون، وهذا خلاف السنة، والسنة أنهم إذا نزلوا بدأوا بالصلاة، صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير، أو ساعة ما يصلون إليها؛ سواء وصلوا مبكرين أو متأخرين.
ثم بعد ذلك يبيتون بها حتى الصباح، ثم يشتغلون بذكر الله، ويصلّون بها الصبح مبكرين، ويشتغلون بالذكر وبالدعاء، ثم بعد صلاة الصبح يتوجهون إلى منى ليأتوا إلى بقية مناسك حجهم، وذلك بعد أن يسفروا جدا وقبل طلوع الشمس، ويأخذون من مزدلفة سبع حصيات فقط لرمي جمرة العقبة ولا حاجة إلى أخذ بقية الجمار من هناك خلافا لما ذكره بعضهم، ولما اعتاده كثير من الناس، من البداءة بأخذ الحصى قبل الصلاة، فإن الحصى يؤخذ من كل مكان.